السيد محمد علي العلوي الگرگاني

435

منهج الصالحين

أحكام الوقف مسألة 2690 : إذا وقف الانسان ملكه ، لم يجز له بعد ذلك التصرف به ، لا ببيع ولا هبة ولا رهن ، وغير ذلك ، ولا يورث ايضاً ، ويجوز بيع الوقف في بعض الحالات ، كما سيأتي في مسألة 2102 و 2103 . مسألة 2691 : لا يعتبر كون صيغة الوقف بالعربية ، بل إذا قال بالفارسية وقفت داري ، وقال الموقوف له ، أو الواقف ، أو وكيل أو ولي الموقوف له قبلت صحّ الوقف ، هذا إذا كان الوقف لجهة خاصّة ، أو لافراد معينين ، أما إذا كان الوقف عام ، كما إذا كان لمسجد أو مدرسة ، أو للفقراء ، وللسادة ، لا يجب قبول أحد ، بل في الصورة الأولى ايضاً ، أي في الوقف الخاص ، لا يعتبر القبول الّا أن الأحوط استحباباً هو القبول . مسألة 2692 : إذا عين ملكاً للوقف ، وقبل انشاء صيغة الوقف ، ندم على ذلك ، أو مات ، لم يصح الوقف . مسألة 2693 : الأحوط وجوباً قصد القربة في الوقف ، ويعتبر في الوقف كونه منجزاً لا معلقاً ، فإذا وقف شيئاً معلّقاً على حصول شيء ، يحتمل الحصول أو يعلم حصوله ، لم يصح ، كما إذا قال إذا رزقني الله ولداً فداري وقف ، أو إذا قال إذا كان اليوم يوم الجمعة ، أو أول الشهر فداري وقف ، بطل الوقف ، وكذا إذا قال وقفت داري إلى مدة عشر سنوات ، ثم بعد ذلك ، فهو غير وقف ، أو قال داري وقف لعشر سنوات فقط ، ثم بعدها خمس سنوات ليست بوقف ، ثم بعد ذلك فهي وقف ، بطل ولم يصح . مسألة 2694 : يعتبر في الوقف ، أن يضعه تحت تصرف الموقوف له ، أو وكيله أو وليه ، وإذا وقف شيئاً على أولاده الصغار ، بقصد أن يكون ملكاً